الرئيسية / الفتاوى / البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط

السؤال :

أنا وزوجي نريد شراء حاسب بالتقسيط، وليس على حساب أي بنك، وإنما على الشركة نفسها، سعره /450/، القسط الشهري /20/، علماً أن سعره بعد التقسيط يكون /480/، فهل هذا ربا؟

الجواب :

يجوز بيع جهاز حاسب أو غيره بالتقسيط بسعر أعلا من سعره نقداً، والزمن له اعتبار، ولا يعد ذلك من الربا. وبيع التقسيط مما أجازه الفقهاء، ولا يكاد الخلاف فيه يذكر، بل حكي الإجماع فيه، لكن المحذور أن يترتب على التأخير في سداد الأقساط غرامة تأخير، فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك يعد فائدة على أصل الدين، وهذا ربا، فيجب أن يخلو العقد من هذا الشرط.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية