الرئيسية / الفتاوى / الاموال المصادرة

الاموال المصادرة

السؤال :

ما هو حكم الأموال المصادرة بشكل بضائع للباعة المتجولين أو أصحاب البسطات ونحوهم، وحكم استلامها لتوزيعها على المحتاجين .

الجواب :

أخذ المال بأي صورة كان نقداً أو عيناً، هو من باب التعزير بأخذ المال وهو محل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية والشافعية والحنابلة لا يجيزونه لأنه لم يرد في الشرع شيء في هذا، ومذهب المالكية جوازه، وبه قال ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر دنان الخمر، وأمر عبد الله بن عمر بحرق ثوبين معصفرين. والذي نرجحه هو قول الجمهور، لأن هذه الأموال فيها شبهة ظلم وشبهة غصب، فهي تقع على فقراء ربما حرموا من فتح محلات لسبب ما، و لم توفر لهم الدولة سبل العيش، وربما بضغط من أصحاب المحلات الميسورين. وعلى ذلك فهذه الأموال فيها شبهة غصب وظلم، فيمنع الاستفادة منها، ويمنع استلامها، إلا في حالتين: إذا علم صاحبها وأذن بتوزيعها، والأصل أن ترد عليه. وإذا تم استلامها فعلاً، وجهل أصحابها، وخيف تلفها، فتوزع على مستحقيها .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية