الرئيسية / الفتاوى / الاحتكار

الاحتكار

السؤال :

بعض الناس من التجار وغيرهم كانوا يحتفظون ببعض السلع رغم حاجة الناس إليها حتى إذا نفدت من السوق باعوها بأثمان باهظة . فما هو رأي الشرع في هذا العمل ؟

الجواب :

إن هذا الفعل هو المسمى بالاحتكار عند الفقهاء وهو حبس الطعام أو غيره ورصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأسعار . وهذا الفعل حكمه الحرمة عند جمهور الفقهاء ، وقد روى الأثرم عن أبي أمامة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام ( المغني 4/282 ومصنف غبد الرواق 203 ) وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من احتكر فهو خاطئ . ( مسلم والترمذي تلخيص الحبير 2/13 ) ولا شك أن الاحتكار فيه ضرر على الناس ، وقد قرر الفقهاء على أن من احتكر شيئاً واحتاج إليه الناس وتضرروا من احتكاره فإنه يجبر على بيعه دفعاً للضرر . والراجح أن الاحتكار ليس خاصاً بالطعام إنما هو في كل ما يحتاجه الناس وخاصة الطعام .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية