الرئيسية / الفتاوى / الأعسار في النفقة

الأعسار في النفقة

السؤال :

ما الحكم إذا أعسر الزوج في نفقة زوجته و لم يستطع الإنفاق عليها فهل يحق لها أن تطلب الطلاق و ما هو ميزان الإعسار ، هل هو راجع إلى العرف أو إلى القاضي .

الجواب :

إذا أعسر الزوج و عجز عن نفقة زوجته ، فيحق لها طلب التطليق من القاضي فيفرق بينهما و هذا عند المالكية و الشافعية و الحنابلة . و قال الحنفية : لا يفرق بينهما و لكن لها أن تستدين على زوجها . و المعتبر في تقدير النفقة هو حال الزوجين معاً ، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين ، و إن كانا معسرين فلها نفقة المعسرين ، و إن كانا متوسطين فعليه نفقة المتوسطين ، و إن كان أحدهما موسراً و الآخر معسراً فلها نفقة المتوسطين أيضاً ، و هذا هو المفتى به عند الحنفية و مذهب المالكية و الحنابلة . و ذهب آخرون إلى أن المقدر هو حال الزوج وحده و ذهب غيرهم إلى أن المعتبر حال الزوجة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية