الأخت من الرضاعة لايصح الطعن فيها
                                
                                    1 ديسمبر، 20112,726 زيارة                                     الرضاع
                                
                                
			
				
					
					                                        السؤال :
					
سؤال : البعض يتعرض للابنة والأخت من الرضاعة بالقول : بأنه قد تكون ابنة زنا، ويجب عدم الاختلاط بها ، أو السماح لها بالاختلاط مع أبنائهم ؛ لأنها قد تكون بذرة سوء ، والعرق دساس ، فما حكم الشرع في هذا ؟ 
                                        الجواب :
                                        الجواب : الفقهاء حينما عرفوا اللقيط قالوا : هو الطفل الذي وجد مرمياً على الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه.
	ولم يقل أحد أن اللقيط ابن زنا ، احتياطاً للأعراض ، وما دام هناك احتمال ألا يكون ابن زنا ، فلا يقال إنه ابن زنا بلا دليل.
	ولذلك اتفق الفقهاء على أن من قذف اللقيط أو اللقيطة في نسبه بعد بلوغه فإنه يُحد حد القذف ، ومن قال له : يا ابن الزنا فإنه يحد على الراجح ، لأنه قذف أباه ، والفقهاء جميعاً ينظرون إلى اللقيط واللقيطة نظرة البراءة ، إذ الأصل عدم الزنا ، فمن ادعى أن اللقيط أو اللقيطة ابنة زنا فعليه أن يأتي بالدليل ، ولذلك فليحذر من يقول ذلك فإن هذا القول يلزم منه أو يستحق قائله الإثم.
	والصواب : أن اللقيطة أولى بالعناية والرعاية ، لأنها مظلومة ، وبريئة من أي وصف أو خطأ وقع فيه غيرها ، أبوها أو أمها ، وينبغي أن تختلط مع أبناء الكفيل وزوجته ، ولا مانع من أن تأخذ اسم الكافل بشرط ألا تنسب إليه باسم العائلة ، أو أن تكون مثل أبنائه في الميراث والنسب.
	ومن قال : إنها قد تكون بذرة سوء والعرق دساس ، عليه أن يستغفر الله من هذا القول ، فقد تكون بذرة خير ، وقد تكون داعية صالحة ، وأما صالحة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ؟ فيه تغليب جانب الصلاح في المكفول أو المكفولة ، ولذا قال الفقهاء : إن من يستحق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم : هم من يحسنون تربية اليتيم ومثله اللقيط أو اللقيطة.
 
سؤال : ما حكم شراء بطاقة الدفع المسبق للوقود التي انتشرت في الكويت هذه الأيام ، وتعرف بالبترونت ، حيث تشتري البطاقة مثلا بـ (31 د.ك ) وتستطيع تعبئة بنزين بقيمة (30 د.ك)؟
الجواب : الشراء هنا ليس للبطاقة ، وإنما لما تمثله من وقود ، فهي ليست بيع نقد بنقد أكثر منه ، فإذا تم التراضى على ذلك فليس شيء يمنع منه ، وأما الزيادة وهي دينار هنا فلا يقابلها دين أو أجل أو نقد ، وإنما هي مقابل قيمة البطاقة بالإضافة على خدمة وهي تسهيل إجراءات الحصول على الوقود بسرعة الدفع ، ولرفع إشكال عدم وجود النقد لدى المشتري ، أو عدم وجود – فكة – وما كان كذلك فلا مانع منه شرعاً.
	وهذا جواب لا صلة له بالشركة ونشاطها ونظامها ، وإنما هو جواب عمن يشترى هذه البطاقة.
										
									
 
								2011-12-01
								
								
				 				
			 
		
		
		
				
				
		
			
			
		
		
			
شاهد أيضاً
		
				
						
			
						
			
			الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
		 
				
						
			
						
			
			بحث التحوط في المعاملات المالية
		 
				
						
			
						
			
			تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية