الرئيسية / الفتاوى / اقعده المرض عن الوقوف بعرفة

اقعده المرض عن الوقوف بعرفة

السؤال :

رجل ذهب إلى الحج وكانت حجة الفريضة ، ولكنه بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة أصيب بمرض، لم يتمكن معه من أداء مناسك الحج. فماذا يجب عليه؟

الجواب :

إذا حبس الحاج عن أداء الحجة مرض كما هو الحال في شأن السائل فإنه يجب عليه أن يذبح شاة أو بقرة أو بدنه، ما تيسر له منها لقوله تعالى: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" ويجب على هذا الحاج أن يقضي هذه السنة فيما بعد لأنها حجة الفريضة أما إذا كانت حجة نافلة فلا يجب عليه قضاؤها. هذا عند الحنفية وهو مروي أيضاً عن أحمد، ويروي مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن الاحصار لا يكون إلا من العدو، لأن الآية نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، والراجح هو القول الأول لعموم قوله تعالى "فإن أحصرتم" والإحصار كما يكون من الخوف يكون من المرض. وإذا أحصر الحاج فيبقى على احرامه إلى أن يذبح الشاة، فلا يتحلل قبل الذبح ويكون الذبح في الحرم.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية