الرئيسية / الفتاوى / اعادة المهر لطلب الطلاق

اعادة المهر لطلب الطلاق

السؤال :

امرأة طلبت الطلاق من زوجها رغم أن الزوج رجل صالح ولم يقصر عليها بشيء ، وليس فيه أي عيب يستدعي طلب الطلاق . إلا أن الزوجة تجد من الصعوبة استمرار حياتها معه فطلبت الطلاق رغم أن مدة عشرتهما قصيرة ، فهل من حق الزوج أن يطلب من الزوجة أن تعيد له المهر ، ويطلقها إذا كان الطلاق هو قرارها الأخير ؟

الجواب :

نعم هذا الفعل جائز وهو المسمى بالخلع وهو أن يأخذ الزوج مبلغاً من المال مقابل طلاقها . وهذا مفهوم نص قوله تبارك وتعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (البقرة : 229 ) وقال تبارك وتعالى : " فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " ( النساء : 4 ) . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ثابت بن قيس رضي الله عنه حينما أرادت زوجته فراقه : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة . ( البخاري 9/395 ) . ولكن هل يجوز للزوج أن يطلب منه أكثر من المهر الذي دفعه أو ما دفعه مع غير المهر ، الفقهاء مختلفون هنا ، المالكية والشافعية أجازوا أن يكون العوض مساوياً لما أعطاها أو أقل أو أكثر ما دام بينهما رضاً بذلك ، الحنابلة يكره عندهم أخذ أكثر مما أعطى . وأما الحنفية فيفصلون : إن كان سبب طلب الفراق أو النشوز من قبل الزوج فيكره له كراهة تحريم أخذ شيء منها لقوله تعالى : " وإن أرتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً " ( النساء : 20 ) . وإن كان النشوز من قبل الزوجة فلا يكره أن يأخذ ما يتراضيان عليه وإن كان أكثر مما أعطاها لقوله تعالى : " فلا جناح عليهما فيما افتدى به " ( البقرة : 229 ) . وما ذهب إليه الحنفية من التفصيل وجيه والعمل به أرفق بالطرفين ، والرفق مطلوب في كل شيء .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية