الرئيسية / الفتاوى / اشترط مبلغ مقابل الطلاق

اشترط مبلغ مقابل الطلاق

السؤال :

سيدة تقول : أنه بعد أن ساءت العلاقة بينها وبين زوجها ، طلبت منه الطلاق فاشترط لطلاقها أن تدفع له مبلغاً من المال . فدفعت إليه المبلغ فطلقها ، وعندها وثيقة طلاق ولكنه فاجأها أثناء العدة ، وقال لها : إنه راجعها وأعادها إلى عصمته ، فهل هذا التصرف صحيح ، وإذا كان صحيحاً فما فائدة أنني دفعت إليه المال ؟

الجواب :

إن مطالبة الزوج بإرجاعك أو أنه يقول أنه راجعك هذا الكلام لا يبنى عليه حكم شرعي ولا يتحقق له الرجعى وإن كنت ما زلت في العدة ، لأن الطلاق إذا تم في مقابل مبلغ من المال فإنه يكون طلاقاً بائناً ، لا يحق للزوج أن يراجع زوجته ولو كانت المراجعة أثناء العدة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية