الرئيسية / الفتاوى / اشتراط الفائدة

اشتراط الفائدة

السؤال :

اقترض صديق من صديق له يسر الله عليه كثيراً ، مبلغ ألف دينار ، وقال المقترض : سأرد عليك الألف إذا يسر الله ، وإلا سأرد ثمانمائة دينار في آخر الشهر 0 فهل يصح هذا الاتفاق بعد أن قبل صديقه الموسر هذا الشرط ؟

الجواب :

إن هذا الشرط لا يلزم وهو شرط فاسد ، لكن لو تم العقد على ذلك فالعقد صحيح 0 ويعتبر النقص من جانب المقترض مسامحة من المقرض ، ولأن المنهي عنه هو جر المنفعة للمقرض ، نص على هذا الشافعية والحنابلة 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية