الرئيسية / الفتاوى / استطاعة الحج

استطاعة الحج

السؤال :

شخص عنده عقار يؤجره ، ويأخذ أجرته ولكن هذا الإيجار لا يكفي نفقته وإذا زاد شيئاً ، فيزيد شيئاً يسيراً فهل يلزمه الحج؟

الجواب :

لا يلزمه الحج في هذه الحال لأنه غير مستطيع حقيقة ، وإن كان يملك عقاراً ولا يلزمه بيع العقار ليحج ما دام هذا العقار مصدر رزقه ، ولكن لو كان عنده شيء آخر يمكن أن يستغني عنه لو باعه، فينبغي أن يبيعه ليحج كأن يكون عنده عدد من السيارات لا يحتاجها ، أو أن يتاجر بها ، فيبيع بعضها.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية