الرئيسية / الفتاوى / استرداد هدايا الخطبة

استرداد هدايا الخطبة

السؤال :

شاب تقدم لخطبة فتاة وتمت الموافقة ، وقدم لها شبكة هدية ، وتم شراء فستان الزفاف ولوازمه وأخذ من الفتاة سلفة بمقدار 1500 د. ك ، ثم عدل عن الخطبة وهو يطالبها بالشبكة . فهل من حقه أن تعيد له الشبكة .

الجواب :

ما قدمه هذا الرجل في فترة الخطبة هو هدية كما وصفتم وحكم الهدية هو ما قال به المالكية وهو المختار عندنا من أقوال الفقهاء وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية الكويتي . فهم يفصلون كالآتي : - إذا كان عدول الخاطب عن الخطبة بسبب منه فلا يحق له أ يسترد شيئاً مما أهداه إياها ، ولو كان موجوداً في يدها ، قالوا : لكي لا يجتمع عليها ألمان أو ضرران : ألم الأعراض عنها ، وألم استرداد الهدية . - وإذا كان العدول بسبب من المخطوبة ، فله الحق في استرداد ما دفعه لها من الهدايا ، فإن كان قائماً استرده بذاته ، وإن كان مستهلكاً ردت مثله أو قيمته ، إلا إذا كان هناك شرط ، أو عرف فيعتبر حينئذ الشرط أو العرف . وإذا جرى العرف لديكم أن الخاطب يدفع المهر مقدماً – كالشبكة – فلا تعتبر هذه هدية بل تعتبر من المهر . والمهر لا تستحقه المرأة إلا بعد عقد الزواج . فيرد في هذه الحال . وأما مبلغ 1500 د . ك فهذه سلفة أي دين لها في ذمته يلزمه دفعه ما دامت دفعته واستلمه بهذه النية .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية