الرئيسية / الفتاوى / احكام العقيقة

احكام العقيقة

السؤال :

هل يجوز بدلا عن العقيقه اخراج قيمتها نقدا وتوزيعها ؟وهل ذبح العقيقه له شروط معينه كعدم تكسير العظام وعيره؟افيدونا افادكم الله

الجواب :

لا يجزئ دفع قيمة العقيقة لأن المقصود منها الذبح وهو لايكون إلا لله بإنهار الدم . ويجوزطبخ العقيقة ويفضل ألاتكسر عظامها كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها : " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة ، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما ، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع " (1) . وقال الحنفية : يجوز في العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخة (2) . وقت العقيقة : 9 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية . والعقيقة لها وقت وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله (2) . واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق . وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا ، بل يحسب اليوم الذي يليها (3) . وقال المالكية : لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر ، وأما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه (1) . وقال المالكية : إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع (2) . وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود (3) . وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية ، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها (4) . ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه ، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية