الرئيسية / الفتاوى / اجراء عملية لغشاء البكارة

اجراء عملية لغشاء البكارة

السؤال :

امرأة ذهبت مع ابنتها- قبل أن يتم عقد الزواج- إلى طبيب مختص لرتق غشاء البكارة ، علما بأن غشاء البكارة قد تمزق بسبب ممارسة رياضة عنيفة، فهل هذا العمل جائز بالشرع، لأن الزوج إذا اكتشف أن الفتاة ليست بكرا، فربما يطلقها ويشك في سلوكها قبل الزواج؟

الجواب :

ينبغي أن تأخذ الأم هذا الموضوع بشيء من الحذر والتروي فإنه وإن كان قصدها تحقيق منفعة ذاتية لابنتها، إلا أن القواعد الفقهية تأبى هذا العمل، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، والضرر لا يزال بالضرر، فالمصلحة التي ستحققها الفتاة لنفسها ، توقع الطرف الثاني بالغش فيظنها كما يراها، وهي على خلاف ذلك، وهذا الفعل وإن تم بحسن نية ولم يكن القصد منه بيان أنها بكر وهي ثيب ، بل هي بكر حقيقية، لكن فتح هذا الباب يجعل أصحاب المقاصد السيئة الذين يخفون حقيقة قد تكون هي الزنا والعياذ بالله في منأى من العقوبة. وفي الحقيقة فإن المصلحة المعتبرة التي تريد أن تصل إليها الفتاة يمكن الوصول إليها بطرق أخرى كمصارحة الخاطب أو الزوج، وإن احتاج الأمر إلى الحلف بأن غياب غشاء البكارة كان بأثر حركة رياضية عنيفة، ويصلح هنا أن يكون لدى الفتاة وأمها تقرير موثق من طبيبة تبين فيه أن هذا الأمر إنما هو نتيجة لرياضة بدنية عنيفة. وعلى كل حال ينبغي أن يكون واضحا أن تمزق غشاء البكارة ليس دليلاً على عدم العفة، ولا وجوده دليل لازم على العفة، ولكن وجوده دليل على عدم الزنا في الظاهر لأنه لا يتم إلا بتمزقه لكن لا يمنع أن تكون الفتاة لعوباً منحرفة. ولا شك أن شهادة الطبيبة ، أو بيان الأمر للزوج قبل الزواج أسلم مما لو عرف الزوج بعد ذلك، أو صرح له به بعد ذلك، فإن تصديقه قد لا يكون تاماً، ولدخول الشك من عدم أخباره قبل ذلك.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية