الرئيسية / الفتاوى / إمرأة تدعي طفلا إبنها

إمرأة تدعي طفلا إبنها

السؤال :

سؤال : هل يقبل الشرع بطلب نسب طفل تدعيه امرأة بعد سنوات من عمره حتى بلغ السادسة ، وهي امرأة ليس لها زوج معروف حي أو ميت ليس عندها ما يثبت زواجها من عقد زواج موثق؟

الجواب :

الجواب : من شروط أثبات ادعاء النسب ، أن يثبت بطريق شرعي معتبر ، كأن يولد على فراش المدعي ، فالنسب إلى الرجل في هذه الحال ، أو يثبت حمل المرأة به ، أو يثبت بالبينة ، أو إقرار الرجل بالنسب ، ولا يجوز ولا يؤخذ بإقرار المرأة بنسب الولد ، ويحوز أن تقر بوالديها وزوجها دون الولد. بل حتى لو كانت متزوجة وادعت لقيطاً بأنه ابنها فلا تقبل دعواها إلا ببينة لأن في ادعائها بنوته تحميل النسب على الغير وهو الزوج. وقد نص الفقهاء على أن الذي يستحق أن يقر بالنسب هو الرجل. وبناء على ذلك لا يحكم لامرأة منفردة لم يثبت زواجها ، وليس لديها عقد زواج، لا يحكم لها ببنوة طفل.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية