الرئيسية / الفتاوى / إمامة الصبي

إمامة الصبي

السؤال :

ما حكم إمامة الصبي للصلاة، سواء في الفريضة أو النافلة؟

الجواب :

لا تصح إمامة الصبي لصلاة الفريضة، بل يشترط أن يكون بالغاً، وهذا رأي الجمهور من الفقهاء، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، ولكن تجوز إمامته في غير الفريضة، واستندوا إلى حديث ضعيف وهو: (لا تقدموا صبيانكم). وقال الشافعية: تجوز إمامته إذا كان مميزاً، سوء في صلاة الفريضة أو النافلة، لحديث عمرو بن سلمه (أنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنين) /أخرجه البخاري 8/22/، لكن إمامة البالغ عندهم أولى، وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه، أما إمامة الصبي المميز لأمثاله فجائزة وصحيحة، في الفريضة أو النافلة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية