الرئيسية / الفتاوى / إستعمال الصابون للمحرم

إستعمال الصابون للمحرم

السؤال :

سؤال : إستعملت الصابون العدي , وأنا محرم فقالوا عليك أن تذبح خروفا ، ولكني لم أذبح لأنه للم يكن عندي قيمته ، فما الواجب علي .

الجواب :

الجواب : لاشيء عليك لأنه ليس من الطيب ، فيستعمل للتنظيف ولا يتطيب به ، والطيب هو مايتطيب به وخصص لذلك .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية