الرئيسية / الفتاوى / إجهاض المعتدة

إجهاض المعتدة

السؤال :

امرأة توفى عنها زوجها وكانت حاملا ، وبعد حوالي أسبوعين من وفاة الزوج أسقطت فهل يعتبر الإسقاط هنا وضعا ًللحمل وتنقضي عدتها ؟

الجواب :

لابد من معرفة عمر الجنين الذي أسقط هل هو في مراحله الأولى أن لا ، فإذا كان ما أسقطته لم تتمثل فيه صورة إنسان أي ما زال نطفة أو علقة أو دما أو مضغة ، فذهب جمهور الفقهاء على أن العدة لا تنقضي بوضع ذلك ، وقال المالكية إن كان الحمل دما اجتمع فتنقضي به العدة إذا وضعته 0 أما إذا كان ما أسقطته قد تبين فيه خلق الإنسان وصورته وبدايته أن يكون مضغة مصورة وأسقطته فيعتبر في حكم وضع الحمل الكامل ويأخذ أحكامه ، ولو سقط ميتا ، وحسب كلام الأطباء فإن الحمل يبدأ تشكله بعد ثمانين يوما ويمكن أن يكون ذلك ضابطاً للموضوع 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية