الرئيسية / الفتاوى / أوقات الكراهة

أوقات الكراهة

السؤال :

ما هي الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها؟

الجواب :

يختلف الحكم بين صلاة التطوع وصلاة السنن وصلاة الفريضة. فتكره الصلاة أي صلاة النافلة أو التطوع عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح، أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب. وأما صلاة السنن التي بعد الصلوات المفروضة فمكروهة في هذه الأوقات أيضاً عند الحنفية، وجائزة عند المالكية إلا تحية المسجد. وأجاز الشافعية صلاة الكسوف وتحية المسجد، وأجاز الحنابلة ركعتي الطواف، والأصل في ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا -أي نصلي عليهم صلاة الجنازة-، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب -أي حين تميل- حتى تغرب) مسلم 1/568.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية