الرئيسية / الفتاوى / أكل الثمار الساقطة

أكل الثمار الساقطة

السؤال :

شخص يقول : أن نخل جاره يسقط كثير منه في حوشهم أو فناء دارهم فيسأل يقول : هل يجوز لنا أن نأخذ من هذا الثمر الساقط و هل يجوز لنا أن نأخذ من على الشجر .

الجواب :

لقد تكلم الفقهاء في هذا و تساهلوا في ثمر الشجر و كذا النخل إذا لم يكن له سور و شددوا فيما إذا كان هذا الشجر في حائط أي مسور عليه . فجمهورهم على جواز الأكل من الساقط ، وكثير منهم أجاز الأخذ من الشجر وذلك بعد إذن صاحب هذا الحائط أو البستان ومثله صاحب البيت . ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد : يا صاحب الحائط ثلاثاً فان أجابه و إلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد : يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل ، فإن أجابه و إلا فليشرب " (مسند أحمد 3/7 وفتح الباري 5/89). ولا يجوز له أن يضرب الشجر بحجر أو غيره ليسقط الثمر لأن هذا يضر بالشجر ، ولا ينبغي للغني أن يأكل لأن الإباحة مع الإذن إنما هي للمحتاج والمضطر من باب أولى ولو بدون إذن . وقد منع الفقهاء أن يأخذ المحتاج معه زيادة بأن يحملها في كيس أو ما أشبهه وهو ما يسمى بـ " الخبنة " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حين سئل عن الثمر المعلق فقال : " من أصاب بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه و العقوبة " ( مسند أحمد 11/160 ) حديث صحيح .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية