الرئيسية / الفتاوى / أخذ نسبة على حج البدل

أخذ نسبة على حج البدل

السؤال :

هل يجوز لحملات الحج إذا قامت بدور الوسيط في حج الإنابة أن تأخذ نسبة من المال لقيامها بدور الوسيط بين الموكل والوكيل ؟

الجواب :

الأصل أن من توسط في عمل أن يأخذ مقابل عمله، إلا أن أخذ مقابل لمجرد إحضار من ينوب عن شخص في الحج مكروه كراهة شديدة لما فيه من شبهة استغلال أصحاب الأعذار ممن وجب عليه الحج وعجز عن القيام به بنفسه، فهؤلاء يناسبهم تيسير الحج عليهم، ثم إن صاحب الحملة هو المستفيد من الوساطة لأنه سيسد شاغراً في حملته، كما أن فتح هذا الباب ربما يجعل صاحب الحملة يأخذ مقابلاً من الطرفين، من العاجز والنائب، إلى جانب نفقة الحج، وهذا استغلال ظاهر.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية