الرئيسية / الفتاوى / أخذ الجمرات من المراجم

أخذ الجمرات من المراجم

السؤال :

بسبب فقد الحصيات، اضطر الحاج إلى التقاط حصيات عند المرجم، فهل هذا جائز؟

الجواب :

المستحب هو أن تلتقط الجمار السبع الأولى لجمرة العقبة من مزدلفة، والجمار أو الحصيات الباقية فيجوز التقاطها من أي مكان، كما يمكنه أن يلتقط سبعين حصاة كلها من مزدلفة، لكن قالوا: يكره أن يأخذ الحصيات من عند الجمرة، وقال الحنابلة: إن رمى بحجر أخذه من المرمى -أي مكان الرمي، أي من الحوض- فإنه لا يجزيه، وعليه أن يعيد الرمي من حصيات أخرى من خارجه. وعلى ذلك: فإذا فقد الحاج حصياته أو نسيها ولم يتذكرها إلا عند الجمرات تحت الجسر أو فوقه فلا بأس أن يلتقط جمرات من مكانه، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الحوض الذي تقع فيه الحصيات.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية