الرئيسية / الفتاوى / أخذ الأجر على الانابة

أخذ الأجر على الانابة

السؤال :

هل يجوز للنائب عن غيره في الحج أن يطلب ممن أنابه دفع مبلغ مقابل قيامه بإجازة خاصة وتعطله عن العمل، لأن خروجه للحج سينقص من مرتبه؟

الجواب :

من وجب عليه الحج وعجز بنفسه، يتحمل سائر تكاليف من يعنيه المتعلقة بتفرغه وسفره للحج من نفقة السفر والحملة وكذا ما يتعلق بالإجازة الخاصة، فهذا كله مما ينبغي الإتفاق عليه ابتداء.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية