الرئيسية / الفتاوى / أخذ الأجرة في الحج عن الغير

أخذ الأجرة في الحج عن الغير

السؤال :

سيدة طلبت من رجل أن يحج عنها وأعطته أجرة له مع تكاليف الحج، فهل يجوز أن يحج ويأخذ أجرة على هذه الحجة، وهل لهذا الرجل أجر على عمله، وهل يلزم أن يذكر اسم الموكل عند الإحرام؟

الجواب :

نعم يجوز لهذا الرجل أن يحج إذا كان قد حج عن نفسه وله أن يأخذ أجرة على عمله، لأنه يجوز عند كثير من الفقهاء أخذ الأجرة على الطاعة كتعليم القرآن والأذان والحج مثله. وأما الأجر الأخروي فله إن شاء الله . وأما ذكر اسم من أنابه للحج عنه، فهذا مندوب وهو الأفضل فيذكر اسمه فيقول : لبيك عن فلان ويذكر الاسم فان نسيه فلا شيء عليه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية