الرئيسية / الفتاوى / أخذ الأبناء من وصية للخيرات

أخذ الأبناء من وصية للخيرات

السؤال :

ما حكم إعطاء أحد أبناء المتوفى من وصية للخيرات من ريع العقارات التي تمثل الوصية، وهي خمس ما تركه المتوفى، ومقدارها حوالي /40.000/د.ك سنويّاً، وذلك لحاجته لتوفير سكن؟

الجواب :

إن نص الوصية إنما هو للخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وهذا مطلق. وأما بالنسبة لأولاده وأقاربه فمقيد بحسب الحاجة المعتادة، من مثل سداد دين حال أو أجرة سكن عجز أحد الأبناء عن سداد الدين أو الأجرة، فهذا مما يجوز أن يعطى من أجله. وأما شراء سكن خاص فأرى أنه يمكن أن يعان بشيء من الوصية، كالربع أو الثلث منها فقط، لئلا يحرم غيره من الجهات التي حددها الموصي، كما أن السكن الخاص يأكل ويستغرق الوصية كلها ولسنوات عديدة. والحاجة للسكن تتحقق بالسكن ولو بالأجرة، وهذا حال الشباب في الكويت إلى أن يتيسر لهم السكن الدائم. وعليه فيعطى من الوصية لسداد دين حال أو أجرة السكن، ولا يعطى لشراء سكن خاص إلا بقدر يسير تكميلاً لقيمة السكن حسب البيان السابق. والله أعلم.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية