الرئيسية / الفتاوى / أخذ أجر على جمع تبرعات

أخذ أجر على جمع تبرعات

السؤال :

لجنة خيرية تقيم مسابقات لحفظ القرآن الكريم ، وقد تم الاتفاق على دفع نسبة 10 % لمن يجلب التبرعات والزكوات . وهذا من باب تحفيز الشباب على جمع أكبر مبلغ من المال لأنشطة وأعمال اللجنة . فهل يجوز ذلك ؟

الجواب :

إن كان من يجلب المال زكاة أو تبرعات وصدقات يأخذ مقابل ذلك أجرة محددة فهذا لا بأس به ، وكلما كانت مكافأته من غير الزكاة كان أولي . وأما أن يعطي نسبة مقابل جمعه باعتبار أن ذلك هو أجرته فهذا لا يجوز لما فيه من جهالة الأجرة ، ومن شروطها أن تكون معلومة محددة . وفي حال ما إذا كان الشخص قد أرسل إلى محسن محدد معلوم ، أنه سيدفع 1000 دينار مثلاً ، وقلتم لمن سيسلم لك 10% من هذا المبلغ فجائز في هذه الحال ، ويلاحظ أن مبلغ 10 % إن صح فهو نسبة عالية جداً خاصة ً إن كانت من الزكاة ، ويحسن هنا أن يُـعلم المتبرع أو المزكي بذلك لأن ذلك قد يجعله يحجم عن التبرع .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية