الرئيسية / الفتاوى / أحرم بالحج من شوال

أحرم بالحج من شوال

السؤال :

شخص يقول: إنه رأى شخصاً محرماً في شهر شوال فقال له : أنت محرم للعمرة، قال : نعم أنا محرم للعمرة والحج أيضاً فهل يجوز أن يحرم للحج من شوال؟

الجواب :

أجمع الفقهاء على أن وقت الإحرام بالحج يبدأ من شوال حتى عشر من ذي الحجة ، والمالكية يعدونه إلى آخر ذي الحجة فيجوز ابتداء الإحرام من شهر شوال أو ذي القعده حتى عشر من ذي الحجة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية