نفقة الأب العاجز على الابن
9 ديسمبر، 20052,614 زيارة النفقة
السؤال :
هل تجب نفقة الأب العاجز على ولده ، و إلى أي درجة من القرابة تجب النفقة على القريب . و يسأل أيضاً و يقول : إذا طلب الوالد نفقة ليتزوج فهل تجب على الابن الموسر أن يزوجه .
الجواب :
يجب على الولد الموسر نفقة والديه المعسرين ، و تجب كذلك نفقة سائر الأصول و الفروع مهما علوا أو نزلوا و هذا عند جمهور الفقهاء .
و ذهب المالكية إلى أن النفقة لا تجب على غير الوالدين و الأولاد المباشرين للمنفق ، و للفقهاء تفصيل في هذا .
و أما بالنسبة للنفقة يدفعها الابن لأبيه ليتزوج فإن جمهور الفقهاء – عدا الحنفية – قالوا : بوجوب هذه النفقة إذا كان الأب محتاجاً إلى الزواج ليعف نفسه ، فأما أن يزوجه و أما أن يدفع له ما يتزوج به و هذا كله في حالة ما إذا وجبت النفقة على الابن ، بأن كان الأب معسراً و الابن موسراً .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية