مخيمات الفتيات والبيات فيها
                                
                                    30 نوفمبر، 20113,688 زيارة                                     أحكام خاصة بالمرأة
                                
                                
			
				
					
					                                        السؤال :
					
سؤال : يتكرر إقامة مخيمات للفتيات في أيام العطل ، ويكون المبيت إما في بيت إحداهن ، أو في مخيم خاص بالفتيات ، ويكون معهن بعض الأمهات أو المربيات ، والغرض من هذه المخيمات دعوي وتربوي وترفيهي ، فهل يجوز أن تبيت الفتاة خارج بين أهلها؟.  
                                        الجواب :
                                        الجواب : الأصل أن المرأة متزوجة أو غير متزوجة تلزم بيت أهلها أو زوجها  لقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى }( الأحزاب : 33) ومعنى الآية أن الواجب أن تبيت أو تلزم المرأة بيتها والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء المسلمين ، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قال : " جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قعدت – أو كلمة نحوها – منكن في بيتها ، فإنا تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله " .
	ولما كان الأصل حسب النصوص عدم جواز الخروج ، لا يجوز خروجها عن هذا الأصل إلا لحاجة ماسة ، وقد ذكر الفقهاء هذه الحالات من مثل ذهابها لزيارة والديها أو لصلة رحمها ، أو ذهابها لقضاء حاجاتها من مأكل ومشرب إن لم تجد من يقوم لها بذلك ، وكذا حضورها مناسبات الأفراح والأتراح ، ويلحق بذلك ذهاب المرأة إلى مجالس العلم الدعوية والفقهية في المساجد أو مكان آخر، أو لتحصيل العلم في المدارس والجامعات ، وكذا حضورها صلاة الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسل : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات " " أي غير متطيبات " ( أبو داود 1/381) حديث حسن" ، أو خروجها لما جرى العرف به بذهابها إلى المحال التجارية أو الأسواق ونحوها ، وجواز ذلك مشروط بما يأتي : 
1-	أن تكون المرأة في كامل حاجبها الشرعي المعروف.
2-	أن تأمن على نفسها في ذهابها وعودتها.
3-	أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج ، أو إذن أهلها ووليها ، وما يجري به العرف لا يحتاج إلى استئذان في الحالات العادية كذهابها لمدرستها أو جامعتها أو جيرانها أو الأماكن القريبة من البيت.
4-	أن يكون خروجها لغرض مشروع وحاجة معتبرة شرعاً.
وبناء على ذلك فيجوز ذهاب الفتيات إذا التزمن بالشروط السابقة إلى مخيمات دعوية أو فقهية وترفيهية في البيوت والخيم ، مع التشديد في الخيم ان لا يطلع عليهن الرجال ، ولكن لا يجوز لهم المبيت خارج بيوتهن لعدم الحاجة إلى ذلك ، أو لأنه مما لا يتوقف عليه تحصيل العلم ونحوه مما ذكرنا ، وقد ورد النهي عن أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها ومن باب أولى المنع لغير المتزوجة ، قال صلى الله عليه وسلم : " وما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " ( الترمذي 5/114) وقال حديث حسن وقال الألباني صحيح ) ومقصود الحديث أنها هتكت ستر الحياء وما يناسب المرأة من الصون والحياء.
										
									
 
								2011-11-30
								
								
				 				
			 
		
		
		
				
				
		
			
			
		
		
			
شاهد أيضاً
		
				
						
			
						
			
			الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
		 
				
						
			
						
			
			بحث التحوط في المعاملات المالية
		 
				
						
			
						
			
			تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية