عدم القدرة على دفع مصاريف الخادمة
9 ديسمبر، 20052,734 زيارة النفقة
السؤال :
ما حكم الزوج الذي لا يستطيع أن يستمر في دفع مصاريف أو نفقات الخادمة ، هل يحق للزوجة أن تصر على وجود الخادمة ، وهل هذا يعطيها الحق في طلب الطلاق باعتبار أنها لا يمكن أن تقوم بشئون البيت كلها دون خادمة .
الجواب :
إذا عسر الزوج بنفقة الخادمة فهذا لا يجعل للزوجة الحق في طلب الطلاق لإمكان صبرها على عسر الزوج ، لكن هل تكون نفقة الخادم ديناً للزوجة عليه إذا استغنى عن الخادمة لعسره فذهب الحنفية و المالكية إلى أن نفقة الخادمة لا تكون ديناً عليه بل تسقط عنه ، و هذا هو الرأي الأقرب للصواب لأن الزوج معذور بالعسر يقول الله تبارك و تعالى :" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها " (الطلاق :7) .
و ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن نفقة الخادمة من حق الزوجة و هي جزء من نفقتها فتثبت ديناً في ذمة الزوج .
لكن هل قبول الزوجة بالاستغناء عن الخادمة وقيام الزوجة بعملها يجعل للزوجة حقاً فيما كان يدفعه الزوج للخادمة من أجرة .
نقول : إن ذلك لا يجعل للزوجة حقاً في أجرة الخادمة لأن خدمة الزوجة لزوجها في هذه الحال على حساب حقوقه و القيام بشأنه ، وهي في ذات الوقت ستأخذ أجرة خدمة نفسها لذلك لا حق لها أو بمعنى أصح لا أجرة لها .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية