حكم الزواج
9 ديسمبر، 20052,520 زيارة الرضاع
السؤال :
رجل عنده زوجتان وواحدة أرضعت طفلاً والثانية أرضعت بنتاً وهما من غير الزوج ، وهما كبيران الآن فهل يجوز أن يتزوجا؟
الجواب :
البنت والولد أخوان لأب من الرضاعة، فيحرم الزواج بينهما وكذلك تحرم البنت على أب الزوج وجده، وتحرم أيضاً على اخوته لأنهم أعمامها من الرضاعة، وأخواته عمات الرضيع فيحرمن عليه، لكن يجوز للأب أن يتزوج أم البنت وأخواتها من النسب.
وسبب الحرمة أن صاحب اللبن وهو زوج المرضعة وهو والمسمى بلبن الفحل
، فيحرم على هذا الزوج من ترضعها زوجته لأنها ابنته من الرضاع، وتحرم
على أبنائه الذين هم من غير المرضعة لأنهم حينئذ اخوة للبنت من الرضاعة.
ودليل الحرمة بسبب صاحب اللبن ما روته عائشة رضى الله عنها قالت: " إن
أفلح أخا أبى القعيس استأذن على بعد أن نزل الحجاب، فقلت : والله لا آذن
حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أخا أبي القعيس ليس هو
أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبى القعيس ، فدخلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك " (البخاري 9/388 ومسلم 2/1069)
وسئل ابن عباس رضى الله عنه عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما
جارية، وأخرى غلاماً هل يتزوج الغلام الجارية، قال: لا اللقاح واحد.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية