حرمة الرضاع
9 ديسمبر، 20052,562 زيارة الرضاع
السؤال :
امرأة رضعت وهى صغيرة من امرأة، وهذه المرأة رضعت من امرأة أخرى، وهذه المرأة الأخرى لها زوج، وزوجها عنده ولد من زوجة ثانية، فتزوج هذا الولد تلك المرأة ومضى على زواجهما عدة سنوات، والآن تقول المرأة التي أرضعتها إنها رضعت من زوجة والد هذا الزوج الأولى، ولكن لا تدرى كم
عدد الرضعات ، فما حكم هذا الزواج وهل يجب أن ينفصلا الآن عن بعضهما
الجواب :
لو فرضنا المسألة كالتالي : المرأة (أ) هي بنت رضاعية للمرأة (ب) والمرأة (ب) بنت رضاعية للمرأة (ج) فتكون المرأة (ج) جدة المرأة (أ) من الرضاع، وزوج المرأة (ج) هو جدها من الرضاع ويكون ابنه خالها من الرضاع لأنه أخو أمها من الرضاع، فلا يجوز زواج هذا الخال من الرضاع بالمرأة (أ).
لأن الذي يترتب على الرضاع هو كالتالي : أن المرضعة تكون أما للمرضع والزوج أباً للمرضع، وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها أخوة المرضع أخواته، وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وأم المرضعة جدته وأبوها جده، وأخواتها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وأخوته أعمامه وأخواته عماته، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب، وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، و تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ، إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته، وأجداده وجداته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبى الطفل المرتضع ، و لا أخيه ولا عمه ولا خاله. ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. وأما الشهادة فإن الفقهاء مختلفون في عدد النساء اللاتي تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع، فالحنفية يكتفون بواحدة، والمالكية
يشترطون امرأتين على الأقل، والشافعية يشترطون أربعا،والحنابلة عندهم أقوال: فشهادة الواحدة تكفى إذا كانت مرضية، أو شهدت على نفسها، وبعضهم طلب يمينها مع الشهادة. وقيل: لابد من امرأتين، والذي نراه في هذا قول المالكية لأن شهادة النساء في الرضاع ونحوه قامت مقام شهادة الرجال في غير ما تنفرد النساء فيه، و أكثرها رجلان ، فتكون شهادة النساء كذلك وأما الشك المذكور فإنه يبطل الشهادة، لأن لأصل عدم الرضاع ، إذا شك في وجود الرضاع، وكذلك بطلان الشهادة إذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس رضعات أو أقل، صحيح انه يكون شبهة- والاحتياط في الرضاع مطلوب.
فالذي نراه بعد هذا أن زواجكما صحيح، ولا يؤثر فيه دعاوى الرضاع لأنها لم تثبت والشهادة فيها لم تثبت ولم تصح، خاصة وأن الشبهة في بطلان الشهادة قائم حيث مضى أكثر من خمسة عشر عاما لم يتكلم أحد في الموضوع.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية