الرخصة التجارية
                                
                                    8 أبريل، 20072,834 زيارة                                     الإيجار
                                
                                
			
				
					
					                                        السؤال :
					
فضيلة الشيخ  عجيل النشمي  
السلام عليكم
هل يجوز استخراج رخصه تجاريه واقوم بأستأجار هذه الرخص للغير مقابل أجر مادي من خلال الأتفاق مع الطرف الثاني على مده معينه  مع العلم ان يكون نشاط الرخصه ليس صالون رجالي او نسائي ولا مقهى تكون اي نشاط آخر فهل يجوز لي فعل ذلك 
ولكم جزيل الشكر
                                        الجواب :
                                        يجوز تاجير الرخصة التجارية لأن مجمع الفقه اعتبرها مالا والأفضل وبعدا عن الحرج أن تشارك المستأجر بشيءمثل تاثيث المحل أو عمل الديكورات أو أي مشاركة لتصبح شريكا فيحق لك طلب القابل للمشاركة 										
									
 
								2007-04-08
								
								
				 				
			 
		
		
		
				
				
		
			
			
		
		
			
شاهد أيضاً
		
				
						
			
						
			
			الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
		 
				
						
			
						
			
			بحث التحوط في المعاملات المالية
		 
				
						
			
						
			
			تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية