المهر المخفض
                                
                                    25 ديسمبر، 20052,461 زيارة                                     الزواج والطلاق
                                
                                
			
				
					
					                                        السؤال :
					
شخص تزوج على نصف دينار دفعها مهراً ، وهو ميسور الحال وكذلك الزوجة وأهلها . ويسأل عن صحة عقد الزواج بمقدار هذا المهر ، وإذا لم يكن جائزاً فماذا عليه أن يفعل علماً بأن عقد الزواج قد تم وحدث الدخول .
                                        الجواب :
                                        اختلف الفقهاء في الحد الأدنى للمهر ، فبعضهم لم يحدده وبعضهم حدده بعشرة دراهم كالحنفية ، أو ربع دينار كالمالكية . 
والعقد صحيح على كل حال ، فيجب المهر إذا كان مسمى بالعقد بالقدر الذي سمى واتفق عليه ، وإن لم يكن قد ذكر في عقد الزواج فيقدر حينئذ مهرها بمهر أمثالها .
وقد أجمع الفقهاء أن أكثر المهر لا حد له أخذاً من قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً " ( النساء : 20 ) .
وقد كره الفقهاء المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أعظم النساء بركة ً أيسرهن مؤونة ً ( المستدرك 2/178 ) .
										
									
 
								2005-12-25
								
								
				 				
			 
		
		
		
				
				
		
			
			
		
		
			
شاهد أيضاً
		
				
						
			
						
			
			الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
		 
				
						
			
						
			
			بحث التحوط في المعاملات المالية
		 
				
						
			
						
			
			تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية