الرئيسية / الفتاوى / العمولة في رد الدين

العمولة في رد الدين

السؤال :

شخص قال لصديق له : إن استطعت أن تسترد ديني من فلان ـ وكان يطلبه بمبلغ وعجز عن استرداده ـ فإن لك ثلثه ، فهل يصح هذا الاتفاق ؟

الجواب :

يجوز هذا الاتفاق وإن كان المبلغ فيه جهالة ، وقد نص المالكية على جواز أن يجاعل شخص آخر ـ أي يجعل له مقابلا ًلعمله ـ على تحصيل الدين بجزء معلوم كثلث أو ربع مما يحصله 0 وللحنابلة ما هو قريب من هذا في غير الدين فأجازوا أن يقول الجاعل : من رد ضالتي فله ثلثها 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية