الرئيسية / الفتاوى / تسمية المشروب باسم الخمور

تسمية المشروب باسم الخمور

السؤال :

يوجد في بعض البلاد الاسلامية مشروبات بدون كحول لكن اسمها من أسماء الخمور ، مثل بيرة الشعير ، فهل يجوز شرب هذه البيرة .

الجواب :

العبرة في المحرمات بالمسمى لا بالأسماء ، ولذلك لو سميت الخمر باسم آخر مثل اللبن أو العصير فهي محرمة ما دامت علة الحرمة فيها وهي الإسكار ، وكذلك اذا كانت مشروب حلالاً وسمي باسم من أسماء المحرمات ، ولذلك لو سميت القهوة خمراً لا تحرم ما دامت غير مسكرة ، علماً بأن القهوة من أسماء الخمر . فالعبرة بالمضمون والمسمى لا بالعناوين والأسماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (عون المعبود 3/379 وسند أحمد /342).

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية