الرئيسية / قضايا الساعة / لا يجوز للمرأة الترشح ولها المشاركة في الانتخابات

لا يجوز للمرأة الترشح ولها المشاركة في الانتخابات

أكد رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي ان من حق المرأة أن تشارك في الجوانب السياسية فتبدي رأيها وتوجه الرأي ولها أن تطالب بحقوقها في حرية الكلمة والكتابة في الصحافة، ولها المشاركة في أجهزة الإعلام وغير ذلك، كما يجوز للمرأة أن تنتخب من تراه كفؤا للمناصب التي فيها ولاية عامة مثل الوزارة ومجلس الأمة لأن هذا من باب الوكالة، وهي اهل لأن توكل من يتكلم باسمها في مجلس الأمة أو غيره، ولكن ليس لها الترشح لهذه المناصب لأنها من الولاية العامة وتحتاج الى بروز وخروج ونحو ذلك فسدا للذريعة ليس للمرأة أن تدخل هذا المعترك.

وأشار د.النشمي الى أن للمرأة دورها الهام في المجتمع، وكثير من النساء أثبتن كفاءة وحسن إدارة لما يوكل إليهن من أعمال، بل إن المرأة أثبتت جدارتها في بعض الأعمال وتميزت بها عن الرجال. لكن بالنسبة للمجالس النيابية فنحن نميل إلى القول بعدم مناسبة العمل النيابي للمرأة، وعدم قدرتها على شغل هذا المنصب بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل، فهذا عمل من باب الولاية وهو ما يختص به الرجال لموافقته لتكوينهم وطبيعتهم، ورغم المستوى الثقافي والعلمي لكثير من الصحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون التالية إلا أنه لم يسجل التاريخ ان اسند للمرأة عمل من اعمال الولايات بأن تكون حاكمة أو مسؤولة عن ولاية من ولايات الدولة الاسلامية، ولم يسند إليها عمل من هذا القبيل.

وقد يكون ذلك استنادا لما رواه البخاري في صحيحه وغيره من الرواة عن ابي بكر رضي الله عنه حين قال: «لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس ملكوا ابنة كسرى، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ويفهم من هذا الحديث ارشاد وتوجيه عام بألا تولى المرأة المناصب التي تكون لها فيها الولاية، وهذا في الولايات العامة كقيادة الدولة او المجالس المتضمنة للولاية، والبرلمانات من هذا القبيل لأنها تتكلم باسم من تمثلهم، وتدخل المعترك السياسي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وما يترتب عليها من التزامات وتكاليف، وحقيقة فان تكوين المرأة وخلقتها لا يتناسب مع العمل السياسي وما يتطلبه من سهر ومجادلة وظهور أمام الرجال واختلاط بهم، ودعايات انتخابية وتعرض للإحراج وأسفار خارج البلاد وما إلى ذلك، مما هو من طبيعة خوض هذه المجالات وليس هذا انتقاصا لكرامتها ومنزلتها، بل هو حفظ لكرامتها من الامتهان وتفرغ عنها لما هو اجدى وانفع لها ولبيتها ولمجتمعها.

وزاد، ولو قسنا المصالح والمضار من إعطاء المرأة حق الترشح فإننا سنتوصل حتما الى غلبة المضار على المصالح، فالرأي أنه لا يجوز للمرأة الترشح أما الانتخاب فإنه جائز للمرأة لأنه من باب التزكية لمن تراه ممثلا لها او من يوكل عنها في الدفاع عن الحقوق والمطالبة بها، والقيام نيابة عمن انتخبه بما يفرضه الواجب، ويحق للمرأة ان توكل وتنيب من تثق به للقيام بواجب الرقابة وسن القوانين والمحاسبة وما إلى ذلك، مما هو من عمل البرلمانات فمن هذا الباب نقول: يجوز للمرأة أن تنتخب على أن توضع الضوابط التي على أساسها تمارس المرأة هذا الحق دون اخلال بأوامر واخلاقيات الشرع الحنيف من حفظها عن الاختلاط والامتهان او الاستغلال.  

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية