الرئيسية / المقالات / لا يجوز للمرأة أن تكون مأذونة عند جمهور العلماء

لا يجوز للمرأة أن تكون مأذونة عند جمهور العلماء

هل يجوز أن تتولى المرأة عقد الزواج فتقوم بوظيفة المأذون؟ سؤال تم طرحه على عميد كلية الشريعة السابق د.عجيل النشمي، وذلك بعد ان تم تعيين أول مأذونة في مصر والذي أثار جدلا كبيرا بين العلماء، فقال النشمي: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المرأة ولو كانت بالغة عاقلة حرة رشيدة لا يجوز لها تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها، فلا تباشر العقد بنفسها، وانما يباشره الولي، وقد وردت في شأن ذلك احاديث صحيحة كثيرة منها «لا نكاح الا بولي» وما روته عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال: «ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»، كذلك لا تزوج المرأة غيرها من باب اولى.
 
واكد د.النشمي انه لا يجوز ان تكون المرأة مأذونة تعقد العقود لقوله ( صلى الله عليه وسلم ): «لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها».

وحول اختلاف الحنفية في ذلك قال د.النشمي:
بينهم خلاف وان كان المذهب جوازه فقد قالوا: ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وان لم يعقد عليها ولي، بكرا كانت أو ثيبا عند ابي حنيفة وابي يوسف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف انه لا ينعقد الا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفا على رضا الولي. وعن سبب الجواز انها تصرفت في خالص حقها وهي من اهله لكونها عاقلة بالغة مميزة، وانما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب المرأة الى الوقاحة، وبذل ماء وجهها، فالمرأة خلقها الحياء بالفطرة.

من الوقاحة
وزاد د.النشمي: وللحنفية أدلة معتبرة لكن محل الكلام ههنا ان الحنفية انما قالوا بجواز ان تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لبيان الحكم الاصلي والجواز، ولذلك تلحظ عبارتهم «ينعقد» أي اذا وقع يقع صحيحا، لكن ذلك لا يعني انهم يوجهون المرأة الى القيام بذلك والتساهل فيه، فقد نصوا على ان هذا من الوقاحة، كما ان الحنفية من اكثر الفقهاء اعتبارا للاعراف وما عهد في العصور السالفة ان النساء يتولين عقود الزواج بأنفسهن أو انهن يقمن بتزويج من ترغب في الزواج، أو ان النساء يأتيهن لذلك حاشا ان تقبل نساء المسلمات ذلك لأنفسهن فضلا عن الرجال.

الميثاق الغليظ
ويفسر د.النشمي رأي الحنفية فيقول: الحنفية يعتدون كغيرهم من المذاهب بالأخذ بمآلات الاحكام والافعال، ولو ان ابا حنيفة رحمه الله رأى ما ادى اليه مآل فتح هذا الباب من استغلال بعض الفتيات ضعيفات النفوس والايمان، قليلات الحياء، وجرأتهن واستهانتهن بهذا الميثاق الغليظ، واتخاذ ذلك ساترا لانحرافهن والتمرد على اسرهن واستغلال الشباب ضعاف النفوس ذلك فيهن ايضا، لما تردد في سد باب هذا الامر والتشنيع على من يفتحه ولعاب على من يفتي به دون مراعاة الاعراف والمآلات وسد الذرائع.

واضاف د.النشمي: اعتقد انه من حسن الفتوى في هذا العصر خاصة ان يراعي المفتي الاحوال والاعراف وسد الذرائع عن الفساد، كما ينظر الى مقاصد الشرع من تشريع الاحكام وبخاصة هذا الميثاق الغليظ لما له من اثر بالغ وكبير وخطير في استقرار الاسر والحفاظ على تماسكها، بل تماسك المجتمع واشـــاعة مفاهيم العفاف والحياء في وقت نحن أشد ما نكون فيه حاجة وضرورة الى ذلك.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية