الرئيسية / قضايا الساعة / الأحاديث النبوية الثابتة والصحيحة تأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب

الأحاديث النبوية الثابتة والصحيحة تأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب

أكد الشيخ د.عجيل النشمي ود.خالد المذكور عدم صحة فتوى دار الإفتاء المصرية بأن حكم إطلاق اللحية أو حلقها من العادات وليس من قبيل الشرعيات.

وقالت الفتوى انه قد اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديما وحديثا فذهب فريق الى انها من سنّة العادات وليست من الأمور العبادية وان الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب وهو ما ذهب اليه بعض العلماء المتأخرين.

وقال الشيخان النشمي والمذكور ان اعفاء اللحية جاء الأمر به في أحاديث كثيرة، وبين رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي ان اللحية ليست من العادات بالنظر الى النصوص الآمرة وهذا تفصيل القول:

لقد حث بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة اللحية فقال: «خالفوا المشركين ووفروا اللحية، واحفوا الشوارب»، وفي لفظ اعفوا». البخاري ومسلم.

ومعنى التوفير أو الإعفاء ترك اللحية حتى تكثر وتطول، قال ابن حجر: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، مخالفة المجوس فإنهم كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها، وذهب بعض الفقهاء، منهم النووي الى ألا يتعرض للحية، فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال: المختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير ولا غيره، وذهب آخرون منهم الحنفية والحنابلة الى انه إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخذه، قال الحنفية: ان اخذ ما زاد عن القبضة منها، ونص عليه أحمد، ونقلوا عنه مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عن الشافعية انه يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي وفي حاشية الدسوقي المالكي: يحرم على الرجل حلق لحيته، ويؤدب فاعل ذلك، ونص الحنابلة كما في شرح المنتهى على انه لا يكره أخذ الرجل ما تحت حلقه من الشعر أي لأنه ليس من اللحية والأصح عند الشافعية ان حلق اللحية مكروه.

والأمر وإن كان نصا في وجوب توفير اللحية، لكن النص على الإعفاء لا يمنع ظاهره الأخذ منها، فالإعفاء مخصوص بما فيه تهذيب وتجميل، بل الأخذ منها مرغوب فيه اذا كان الاعفاء يؤدي الى عدم ترتيبها، وشوهت الوجه، وجلبت نظر الاستنكار لما ورد عنه من قوله في العناية بشعر اللحية والرأس: «من كان له شعر فليكرمه» (رواه ابوداود) ولما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، فهذا التخصص حمل على المظهر الطيب فيجوز بهذا الاخذ من اللحية من طولها وعرضها، ولذا كان ابوهريرة وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يأخذان من اللحية ما زاد على قبضة اليد، وقد يفهم من فعل عبدالله بن عمر الافضلية في الاخذ، وانه مستحب ومندوب لمحل ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه التأسي برسول الله، أما التهذيب والتجمل مع الفورة فلا ريب انه سنة، واما التأسي بأخذ ما زاد على القبضة فقد يكون اجتهاد ابن عمر، ونص الحديث ليس ظاهرا فيه ولا يمنع منه بل ما ذكرنا من احاديث ترغب فيه، واما ما اثر عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن كثيرين من التابعين لكن محل النظر والاجتهاد تحديد منتهى ما دون القبضة، اذ لا نص فيه، ولذا فإن الفقهاء وشراح حديث الموضوع لن يجيزوا ما دون القبضة باطلاق دون قيد حتى يصل حد ظهور بشرة الوجه، ولذا قال ابن عابدين ـ فيما دون قبضة يده لم يبحه احد، وكلامه لا سند له ولا يصح، بل المنقول والآثار والمتبع خلافه، فكانوا يأخذون مما دون القبضة كما ذكرت، فيحمل كلامه فيما يصل حد انهاك اللحية او الاخذ منها كثيرا كأنها ابتداء لحية.

وليعلم حكم الاحفاء يتعين معرفة المراد منه قال في اللسان: حفا شاربه: بالغ في اخذه وألزق حزه، قال الاصمعي: احفى شاربه ورأسه اذا ألزق حزه، وكل شيء استؤصل فقد احتفي، وعلى ذلك فقص الشعر بالماكينة الى حد ملاصقة الآلة البشرة حتى لا يكاد يبقى الا ما يكاد يمسك بأنامل اليد، وكما لو كان نبت لحية ليومين الى خمسة، كما يعلم من مقابلة التوفير بالحف والامر بالاول والنهي عن الثاني، حرمة احدهما مكان الآخر، فيحرم حف اللحية وتوفير الشارب ويتحصل مما سبق: ان الاخذ دون قبضة اليد جائز ومندوب اليه، ولكن الكمال فيما زاد عن القبضة مع التهذيب، وثانيا ان ما دون القبضة بقليل في حكم الوفرة، ثالثا: الاحفاف حلق اللحية بحيث تبدو بشرة الوجه او لا يمكن مسك الشعر بأصابع اليد او يتعذر ذلك او لا يتم الا بتكلف او لا يمكن تسريح الشعر وإكرامه لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان فيكم له شعر فليكرمه» هذا ميزان يعلم به التوفير والحف ويبدو ان المشركين كانوا يأخذون من لحاهم قدرا كبيرا يصل حد احفافها فجاء النهي في ذلك ولا ترتفع الحرمة الا بتوفيرها بما يعتبر لحية لغة وشرعا وعرفا.

ويتفق رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور مع د.عجيل النشمي في ان اطلاق اللحية ليس من العادات ويقول: لم اطلع على نص الفتوى الصادرة من دار الافتاء المصرية من المصدر نفسه ولكن قرأت في الصحف نقلا عن دار الافتاء ان اللحية عادة وليست من الشرع واقول هذا غير صحيح لان في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ابقاء اللحية، وان اختلف العلماء هل اعفاء اللحية واجب ام سنة؟ بعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة فهي على الاقل سنة وليست عادة، ولم يقل احد انها مباحة فقط، فان قلنا هل هي حرام؟ فهي ليست بحرام وان قيل مكروهة فهي ليست مكروهة، وبالتالي لم يقل احد من العلماء انها عادة وليست من الشرع وهذا غير صحيح.

الشطي: إطلاق اللحية ليس عادة بل عبادة

اكد د.بسام الشطي ان اللحية ليست عادة ويقول اطلاق اللحية ليس عادة انما هي عبادة والأدلة على ذلك كثيرة منها «اطلقوا اللحى وجزوا الشوارب» و«ارخوا اللحى وحفوا الشوارب» و«خالفوا اليهود والنصارى اطلقوا اللحى» وتقول عائشة رضي الله عنها «والدي زين الرجال باللحى».

ولما جاء رسول كسرى الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حالقا لحيته فيقول له من الذي امرك بحلقها قال ربي يعني «الملك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أمرني باطلاقها، وحتى مشايخ الأزهر يدرسوننا ذلك وشيخ الأزهر على مر التاريخ كان ملتحيا فلا مجال للاجتهاد مع وجود النص.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية