الرئيسية / الفتاوى / هل يجوز للزوجة أن تضحي مع أن زوجها يضحي عنها وعمن يعولهم ؟

هل يجوز للزوجة أن تضحي مع أن زوجها يضحي عنها وعمن يعولهم ؟

السؤال :

هل يجوز للزوجة أن تضحي مع أن زوجها يضحي عنها وعمن يعولهم؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيجوز للزوجة أن تضحي ولو ضحى زوجها تحصيلا للأجر العظيم ولِمٓ نمنع الزوجة من هذا الأجر وقد ورد في الصحيح ما روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمةُ قومي فاشهدي أُضحِيَتَك فإنَّ لك بأوَّلِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها مغفرةً لكلِّ ذنبٍ أما إنَّه يُجاءُ بلحمِها ودمِها تُوضعُ في ميزانِك سبعين ضِعفًا قال أبو سعيدٍ يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا لآلِ محمَّدٍ خاصَّةً فإنَّهم أهلٌ لما خُصُّوا به من الخيرِ أو للمسلمين عامَّةً قال لآلِ محمَّدٍ خاصَّةً وللمسلمين عامَّةً الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/160 خلاصة حكم المحدث: حسن بعض مشايخنا حديث علي هذا ولم يرد ما يمنع الزوجة من التضحية وفي تضحيتها توسعة على المحتاجين وخاصة اذا ضحت خارج البلاد وزوجها داخل البلاد او خارجها كل ذلك خير ولا يمنع أحد يبتغي الخير مخلصا فيه مبتغيا الأجر وما جاز للزوجة جاز لأبناء المضحي وبناته الذين في كفالته ماداموا ميسوري الحال وكثرة الأضاحي خير من قلتها اذا خلا من الرياء والسمعة ومستند تعدد الأضاحي بحيث يضحى بأكثر من أضحية في البيت الواحد هو جواز أن يُضحِّي الشخص عن نفسه وعن اهل بيته بأكثر من أُضْحِيَة ما دام له القدرة المالية وكلما زاد في الأضاحي فهذا لعل فيه الأجر الأعظم لأن العبادة كلما عم خيرها عظم أجرها وخاصة مع وجود الحاجة الشديدة لإطعام المسلمين الفقراء والمهجرين وغيرهم ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين مِن حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ . فالنبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين ، واقْتَدى به أنس رضي الله عنه ، وورد ذلك عن علي وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما والله تعالى أعلم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية