الرئيسية / الفتاوى / نفقة المطلقة

نفقة المطلقة

السؤال :

سيدة طلقها زوجها و هي تقوم برعاية طفلتها و تريد أن يعد لها أب الطفل سكنا لها و لطفلتها ، فهل يحق لها في هذا الطلب و هل تستحق الزوجة المطلقة أجرة على حضانتها.

الجواب :

يجب على الأب أن يعد للأم منزلاً لتحضن الطفل ، لأن السكن يعتبر من النفقة و النفقة واجبة على أب الطفل و تستحق الحاضنة أجرة الحضانة للطفل إلى أن يبلغ الطفل الذكر سبع سنوات و الأنثى تسع سنوات . و إذا كانت الحاضنة أما أو كانت زوجيتهما قائمة مع والد الطفل ، أو كانت في عدة من طلاق رجعي أو بائن ، فإن لها النفقة نفقة الزوجية ، وتستحق نفقة الحضانة بعد انقضاء العدة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية