الرئيسية / الفتاوى / نفقة الأب العاجز على الابن

نفقة الأب العاجز على الابن

السؤال :

هل تجب نفقة الأب العاجز على ولده ، و إلى أي درجة من القرابة تجب النفقة على القريب . و يسأل أيضاً و يقول : إذا طلب الوالد نفقة ليتزوج فهل تجب على الابن الموسر أن يزوجه .

الجواب :

يجب على الولد الموسر نفقة والديه المعسرين ، و تجب كذلك نفقة سائر الأصول و الفروع مهما علوا أو نزلوا و هذا عند جمهور الفقهاء . و ذهب المالكية إلى أن النفقة لا تجب على غير الوالدين و الأولاد المباشرين للمنفق ، و للفقهاء تفصيل في هذا . و أما بالنسبة للنفقة يدفعها الابن لأبيه ليتزوج فإن جمهور الفقهاء – عدا الحنفية – قالوا : بوجوب هذه النفقة إذا كان الأب محتاجاً إلى الزواج ليعف نفسه ، فأما أن يزوجه و أما أن يدفع له ما يتزوج به و هذا كله في حالة ما إذا وجبت النفقة على الابن ، بأن كان الأب معسراً و الابن موسراً .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية