الرئيسية / الفتاوى / مطالعة التلفاز

مطالعة التلفاز

السؤال :

ما حكم مطالعة التلفزيون للأبناء، ومشاهدة الرجال للنساء والنساء للرجال.

الجواب :

التلفزيون جهاز لا يلحقه حكم ، وإنما الحكم فيما يتسببه أو يبث فيه من برامج، فخيره خير وشره شر. والتلفزيون اليوم شره أكثر من خيره،ويصعب منعه عن الأبناء، لكن يمكن ترشيد برامجه واختيار أقلها سوء، وقبل هذا تحصين الأبناء إيمانيا عن كل حرام، لتكون الرقابة ذاتية. ومسئولية إدخال التلفزيون أو الستلايت ترجع إلى ولي الأمر إن استطاع التحكم، وأمن تأثر أبنائه بالمحرمات فله ذلك، وإلا فالإثم عليه، لأنه مسئول وأما مشاهدة الرجال للنساء والنساء للرجال، فإن كان النظر بلا شهوة من المرأة للرجال في التلفزيون فلا شئ فيه لأن عائشة رضى الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب، وهى متكأه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نظر الرجال للنساء فإن كن محجبات فلا حرج إن لم يكن فتنة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية