الرئيسية / الفتاوى / مساهم في جمعية خيرية

مساهم في جمعية خيرية

السؤال :

رجل مساهم في جمعية تعاونية ورقمه سهل وهو أول رقم ” واحد ” وكثير من المشترين غير المساهمين ، يسجلون مشترياتهم على هذا الرقم ، ويحس بذلك عند توزيع الأرباح ، فهل يحل له أخذ هذه الأرباح ؟

الجواب :

ما دام المشتري المساهم هو الذي يسجل مشترياته على هذا الرقم ، فلا شيء في ذلك ، اذ يعتبر متنازلا أو واهبا حقه لصاحب هذا الرقم ، فيمتلك صاحب الرقم هذه الأرباح ، لكن لا يجوز للمحاسب أن يسجل في هذا الصندوق ممن يشترون من غير المساهمين لأنهم لا يملكون هذه الأرباح حتى يهبوها لهذا الرقم ولا يجوز للمحاسب أن يسجل على هذا الرقم ارباح أي مساهم الا باذنه ورضاه .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية