الرئيسية / الفتاوى / مخيمات الفتيات والبيات فيها

مخيمات الفتيات والبيات فيها

السؤال :

سؤال : يتكرر إقامة مخيمات للفتيات في أيام العطل ، ويكون المبيت إما في بيت إحداهن ، أو في مخيم خاص بالفتيات ، ويكون معهن بعض الأمهات أو المربيات ، والغرض من هذه المخيمات دعوي وتربوي وترفيهي ، فهل يجوز أن تبيت الفتاة خارج بين أهلها؟.

الجواب :

الجواب : الأصل أن المرأة متزوجة أو غير متزوجة تلزم بيت أهلها أو زوجها لقوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى }( الأحزاب : 33) ومعنى الآية أن الواجب أن تبيت أو تلزم المرأة بيتها والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء المسلمين ، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه قال : " جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قعدت – أو كلمة نحوها – منكن في بيتها ، فإنا تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله " . ولما كان الأصل حسب النصوص عدم جواز الخروج ، لا يجوز خروجها عن هذا الأصل إلا لحاجة ماسة ، وقد ذكر الفقهاء هذه الحالات من مثل ذهابها لزيارة والديها أو لصلة رحمها ، أو ذهابها لقضاء حاجاتها من مأكل ومشرب إن لم تجد من يقوم لها بذلك ، وكذا حضورها مناسبات الأفراح والأتراح ، ويلحق بذلك ذهاب المرأة إلى مجالس العلم الدعوية والفقهية في المساجد أو مكان آخر، أو لتحصيل العلم في المدارس والجامعات ، وكذا حضورها صلاة الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسل : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات " " أي غير متطيبات " ( أبو داود 1/381) حديث حسن" ، أو خروجها لما جرى العرف به بذهابها إلى المحال التجارية أو الأسواق ونحوها ، وجواز ذلك مشروط بما يأتي : 1- أن تكون المرأة في كامل حاجبها الشرعي المعروف. 2- أن تأمن على نفسها في ذهابها وعودتها. 3- أن يكون خروجها بإذن زوجها إن كانت ذات زوج ، أو إذن أهلها ووليها ، وما يجري به العرف لا يحتاج إلى استئذان في الحالات العادية كذهابها لمدرستها أو جامعتها أو جيرانها أو الأماكن القريبة من البيت. 4- أن يكون خروجها لغرض مشروع وحاجة معتبرة شرعاً. وبناء على ذلك فيجوز ذهاب الفتيات إذا التزمن بالشروط السابقة إلى مخيمات دعوية أو فقهية وترفيهية في البيوت والخيم ، مع التشديد في الخيم ان لا يطلع عليهن الرجال ، ولكن لا يجوز لهم المبيت خارج بيوتهن لعدم الحاجة إلى ذلك ، أو لأنه مما لا يتوقف عليه تحصيل العلم ونحوه مما ذكرنا ، وقد ورد النهي عن أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها ومن باب أولى المنع لغير المتزوجة ، قال صلى الله عليه وسلم : " وما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " ( الترمذي 5/114) وقال حديث حسن وقال الألباني صحيح ) ومقصود الحديث أنها هتكت ستر الحياء وما يناسب المرأة من الصون والحياء.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية