الرئيسية / الفتاوى / مخصصات الموظفين لحضور الدورات والمؤتمرات

مخصصات الموظفين لحضور الدورات والمؤتمرات

السؤال :

ادعى لحضور مؤتمرات خارج البلاد واحيانا تكون في بلد لي فيه أقارب فيكون الغداء والعشاء عندهم ومن ضمن المصرف أو المخصص من الوزراة الوجبات هل في هذا اشكال من ناحية الشرع .

الجواب :

إذا كانت جهة العمل أعطتك التذكرة أو قيمتها، ثم حصلت عليها مجاناً، فحق المؤسسة أن تعيد إليها قيمة التذكرة، إلا إذا قالت المؤسسة، إن هذا يصرف للموظف على كل حال ولو كانت عنده تذكرة مجانية من جهة أخرى فلا بأس فينبغي إشعار المؤسسة بذلك، واستئذانها فإن أذنت فلا شيء، وإن لم تأذن فكأنها تقول: إن صرف التذكرة لتمكن المكلف بالمشاركة بالدورة، فإذا تبرع من نفسه بقيمتها أو تبرع له غيره فلم يعد سبب الصرف قائماً. أما بشأن المصاريف في محل الإقامة هناك فيترخص في شأن مثل العشاء والمواصلات، فإذا دعيت إلى وليمة، أو تحملت جهة مقر الدورة المواصلات فمقابل ذلك لك، للآن هذا مما جرى به العرف ولا تمانع فيه المؤسسة عرفاً ولأن هذا لم يكن باتفاق مسبق

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية