الرئيسية / الفتاوى / لعبة الداما

لعبة الداما

السؤال :

هل يجوز أن نقيم دورة لعبة الدامة ، وهي لعبة شعبية شبيهة بالشطرنج ، وهل يجوز أن يدفع المشاركون رسم اشتراك ، أو رسم دخول وهو تذكرة للاستمتاع بالالعاب الموجودة ولمدة عشرة أيام ؟ ثم توزع على الفائزين جوائز ؟

الجواب :

لا بأس من عمل دورة للعبة الدامة ، لما فيه من شحذ للفكر وتسلية ورياضة عقلية . كما يجوز توزيع جوائز على الفائزين اذا كانت مقدمة من شركة أو من طرف آخر لا من الاشتراكات المدفوعة منهم . واذا كان هذا المبلغ (الاشتراك) يدفع بصفة رسوم أو قيمة التذاكر فيستلم الداخل تذاكر لمدة عشرة أيام بوصل يبين فيه ذلك ويكون رسماً فعليا عن الدخول والاستمتاع باللعب فجائز يؤخذ بهذه التسمية ، وحقيقته للمسابقة.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية