الرئيسية / الفتاوى / كفارة القتل الخطأ

كفارة القتل الخطأ

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملت حادث سياره مات البنغالي اللي دعمته

ولم استطيع صيام شهرين

ولم اجد لجنه تعينني على عتق الرقبة

فماذا افعل ؟؟؟؟؟

وجزاك الله خير

الجواب :

هذا قتل خطأ ويترتب على القتل الخطأ: الدية، والحرمان من الإرث، و الكفارة. أما الدية فلقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " وقوله تعالى: " وأن كأن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " (النساء: 62) والدية تجب على العاقلة، عاقلة الجاني وهو واحد منهم عند أبى حنيفة ولا يلزمه شيء معهم عند مالك والشافعي وأحمد، وتكون مؤجلة ثلاث سنين لحديث أبى هريرة رضى الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ففتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها " (البخاري 525/2 ومسلم 3/0 131) وأما تأجيلها ثلاث سنين فتم بإجماع الصحابة على ذلك وقد فعل ذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يشترط الإسلام في وجوب الدية لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول، وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقا، كما تجب في مال الصبي والمجنون، لأن الدية ضمان مالي فتجب في حقهما. وأما الكفارة: فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً " (النساء: 62). وأنت لم تجد الرقبة فيجب عليك الصوم

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية