الرئيسية / الفتاوى / قضاء العدة

قضاء العدة

السؤال :

لدي ابنة أخ طلقها زوجها ( طلقة واحدة ) قبل أن يتوفاه الله ، وسؤالي هو : هل يجب على ابنة أخي أن تحد على زوجها ؟ مع العلم أنه كان هاجرها لمدة سنتين تقريبا ًوطلب منها مبلغا ًمن المال نظير تطليقها ، وهي الآن تقضي شهور عدة الطلاق 0

الجواب :

ما دام الطلاق تم بمقابل مادي فهو خلع ، والخلع طلاق على رأي الفقهاء ، فتعد المرأة عدة الطلاق لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " لكنه طلاق بائن 0 وأما الإحداد على الزوج , والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة فهذا محل خلاف بالنسبة للمطلقة طلاقاً بائناً كما هو حال السؤال , فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا إحداد عليها ولعل هذا هو الراجح ، لأن الزوج هو الذي فارقها ، وأخذ العوض المادي فلا يستحق أن تحد عليه ، وذهب الحنيفة إلى أن عليها الإحداد عليه قالوا لفوات نعمة النكاح 0

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية