الرئيسية / الفتاوى / قرض التأمينات

قرض التأمينات

السؤال :

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور/عجيل النشمي ماحكم الشرع في مايسمى بيع المعاش /التأمينات اثناءالخدمه علما بأن الخدمه 21 سنه ….فاذا كان 4000 يكون المبلغ المستحق سداده 4800 فهل هو جائز او يعتبر ربا ؟

الجواب :

قرض التأمينات تجيزه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف باعتبار أن هذا معونة من الدولة ولاينطبق عليه أنه قرض بدليل أن الموطن إذا توفي يسقط عنه . ونري أنه عقد معاوضة وهو قرض فيجب أن يرد بمثله ولكن التأمينات تشترط رده بزيادة محددة بالنسبة . ولك أن تأخذ برأي الهيئة ولا شيء عليك

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية