الرئيسية / الفتاوى / عدم إعطاء النفقة

عدم إعطاء النفقة

السؤال :

سيدة زوجها لا يعطيها نفقة منذ فترة طويلة وهو ميسور الحال ويقول: إنك امرأة تشتغلين و لذلك أنت لست بحاجة إلى هذه النفقة ، فما هو حكم الشرع في هذا الموضوع .

الجواب :

إن الفقهاء اتفقوا على أن النفقة حق للزوجة على زوجها تبدأ من إبرام عقد الزواج و انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية و لا شأن لوجوب النفقة بكون المرأة تشتغل أو غنية ما لم يكن هناك تنازل أو اتفاق على غير ذلك . و لأن النفقة حق للزوجة إذا امتنع الزوج عن إعطائها للزوجة تعتبر النفقة ديناً عليه ، و لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي فيجبره القاضي على الدفع لها ، و إن لم يكن له مال فللقاضي أن يبيع بعض ما يملك الزوج و يسلم النفقة منه للزوجة .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية